نواكشوط

حقوق و واجبات

الأخلاق

نحن نبني عملنا على الامتثال للتشريعات الموريتانية الإطار القانوني للإعلام في موريتانيا وعلى "ميثاق الأخلاق والسلوك المهني للصحافة الموريتانية" الذي يحدد حقوق الصحفيين وخيبة أملهم في موريتانيا على النحو التالي:

حقوق

1) للصحفي الحق في الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، وله الحق في التحقيق بحرية في جميع المسائل المتعلقة بالحياة العامة.

2) يحق للصحفي الحصول على بطاقة صحفية تمنحه الاحترام في ممارسة مهامه.

3) للصحفي الحق في حماية السلطات العامة، مع احترام كرامته، أثناء ممارسته لمهامه.

4) ولا يجوز إجبار الصحفي على القيام بعمل مهني أو التعبير عن رأي يخالف قناعاته أو ضميره.

5) يحق للصحفي الحصول على أجر يتناسب مع عمله لضمان استقلاله الاقتصادي.

العمل في المنزل

1) مطلوب من الصحفي أن يكون صادقا في عمله.

2) أن يمتنع الصحفي عن الاستهزاء بقيم ومبادئ الإسلام وشريعته.

3) ويتحمل الصحفي مسؤولية كل كتاباته: فهو لا ينشر إلا المعلومات التي تم التأكد من مصدرها وصدقها. أدنى شك يقتضي منه الامتناع عن التصويت أو إبداء التحفظات وفق الصيغ المهنية المطلوبة.

4) يجب على الصحفي أن يزود الجمهور بالمعلومات الدقيقة.

5) وسيمتنع الصحفي عن أي دعوة للكراهية والتمييز وأي اعتذار عن العنف.

6) يجب على الصحفيين احترام حق الفرد في الخصوصية، واحترام معتقداته وكرامته. ويمنع القذف والتشهير والسب والاتهامات التي لا أساس لها.

7) يتعين على الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم رفض ومكافحة الفساد وأي عمل آخر يضر بمهنتهم.

8) ويجب على الصحفيين حماية مصادرهم حتى تحت الإكراه. يحظر الانتحال ويحترم حق الاستنساخ.

9) وللصحفي الحرية في اتخاذ موقفه بشأن أي قضية. لكن عليه أن يفصل الحقائق عن التعليق حتى لا يضلل الجمهور.

10) وعلى الصحفي أن يفصل بين المعلومات والترويج.

11) ويجب على الصحفي الامتناع عن شراء وثائق أو معلومات عامة، أو عن إخفاء وضعه كصحفي في سياق التحقيق أو التقرير.

12) يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال الابتزاز تجاه أي شخص.

13) وعلى الصحفي أن يسعى إلى الأخوة ويحافظ عليها. ولا يجوز له استخدام أعمدة الصحف بغرض تصفية الحسابات.

14) والصحفي مطالب بمعرفة التشريع واحترامه.

15) يلتزم الصحفي بالامتناع عن أي تعاون مع أجهزة سرية خارجية أو داخلية، وأي تعاون يتنافى مع مهنة الصحفي.

الإطار القانوني للإعلام في موريتانيا

حرية الصحافة

الأمر رقم 2006-017 المؤرخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة

القانون رقم 125-2011 المؤرخ في 8 مارس 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 017-2006 المؤرخ في 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة

القانون رقم 054-2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بعدم تجريم الجرائم الصحفية

القانون رقم 007-2016 المؤرخ في 20 يناير 2016 المتعلق بالجرائم السيبرانية

المرسوم رقم 83-162 المؤرخ في 9 يوليو 1983 المتعلق بضبط قانون العقوبات

قانون رقم 021-2021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم الاعتداء على سلطة الدولة وشرف المواطن

اضغط على الدعم

القانون رقم: 024 لسنة 2011 الصادر في 8 مارس 2911 المتعلق بالصندوق العمومي للمساعدة العامة للصحافة الخاصة HAPA

قانون عدد 018 لسنة 2012 مؤرخ في 28 فبراير 2012 يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون عدد 026 لسنة 2008 المؤرخ في 6 ماي 2008 بإلغاء وتبديل الأمر عدد 034 لسنة 2006 المؤرخ في 29 أكتوبر 2006 المتعلق بإنشاء الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعية والبصرية التواصل السمعي البصري

قانون عدد 045 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

إعلان

القانون عدد 017 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بالإعلان

بطاقة صحفية

أمر عدد 027 لسنة 2008 مؤرخ في 10 فبراير 2008 يتعلق بتحديد شروط منح البطاقة الصحفية.